السيد محمد جواد العاملي

170

مفتاح الكرامة

وله النسيئة إن أذن فيها ، ويثبت الثمن في ذمّة المولى . ولو تلف الثمن قبل التسليم فعلى المولى عوضه . وليس له الاستدانة إلاّ مع ضرورة التجارة المأذون فيها له فيلزم المولى ،

--> ( 1 و 8 ) جامع المقاصد : في المملوك ج 5 ص 204 و 205 . ( 2 و 6 ) شرائع الإسلام : في أحكام القرض ج 2 ص 70 . ( 3 و 7 ) تحرير الأحكام : في الديون ج 2 ص 460 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في الديون وتوابعه ج 1 ص 391 . ( 5 و 9 ) راجع مسالك الأفهام : في أحكام القرض ج 3 ص 466 . ( 8 ) كما في شرائع الإسلام : في التسليم ج 2 ص 32 ، وقواعد الأحكام : في التسليم ج 2 ص 87 ، وجامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 402 ، ومسالك الأفهام : في التسليم ج 3 ص 257 .